للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَلَقِيت الزبير فَوَجَدته قد حفظ مثلهمَا حفظت فَشهد فَأرْسلهُ عمر وَأسلم وَفرض لَهُ وَكَانَ ذَلِك بِحَضْرَة الصَّحَابَة من غير خلاف فَدلَّ على وفاقهم

وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل ذَلِك لم يكن ثمَّ قَالَ أَحَق مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نعم فَأَتمَّ الصَّلَاة وَسجد للسَّهْو

١٤٨٨ - فِي شَهَادَة الْقَاسِم

قَالَ أبوحنيفة إِذا شهد قاسما القَاضِي على قسْمَة قسماها بأَمْره بِأَن إنْسَانا استوفى نصِيبه فَإِنَّهُ يُجِيز شَهَادَتهمَا وَهُوَ قَول أبي يُوسُف

قَالَ مُحَمَّد لَا تجوز شَهَادَتهمَا وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

قَالَ أَبُو جَعْفَر إِذا قسموا بِأَجْر فَلَا خلاف أَنه لَا تجوز شَهَادَتهمَا قَالَ وَإِن كَانَ بِغَيْر أجر فَالْقِيَاس أَن تجوز لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَة لَهُم فِيهَا

١٤٨٩ - فِي شَهَادَة القَاضِي بعد عَزله على قَضيته

قَالَ أَبُو جَعْفَر مَذْهَب أَصْحَابنَا أَنَّهَا لَا تجوز رَوَاهُ مُحَمَّد عَنْهُم وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ إِذا شهد مَعَه شَاهد آخر جَازَ

<<  <  ج: ص:  >  >>