للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَضِي الله عَنهُ مَا يبكيك فَإِن الْمَرْأَة رُبمَا استكرهت على نَفسهَا يلقنها ذَلِك فَأخْبرت أَن رجلا ركبهَا وَهِي نَائِمَة فَقَالَ عمر لَو قتلت هَذِه لَخَشِيت أَن يدْخل مَا بَين هذَيْن الأخشبين النَّار وخلى سَبِيلهَا

وَرُوِيَ أَن عليا عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لشراحة حِين أقرَّت عِنْده بِالزِّنَا قَالَ لَعَلَّك عصيت نَفسك قَالَت أتيت طائعه غير مُكْرَهَة فرجمها

١٤١١ - فِي الْمَمْلُوك يقر بِالْحَدِّ

قَالَ أَصْحَابنَا إِقْرَاره بِمَا يُوجب الْحَد جَائِز وَهُوَ قَول مَالك وَعُثْمَان البتى وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَسمعت ابْن أبي عمرَان يذكر مَا يكون أَخذه عَن ابْن شُجَاع عَن الْحسن عَن زفر فِي إِقْرَار العَبْد بقتل العبدة أَو بِمَا سواهُ مَا لَو علم كَانَت الْعقُوبَة عَلَيْهِ فِي يَدَيْهِ إِن إِقْرَاره بذلك غير مَقْبُول على مَوْلَاهُ إِذا كذبه فِيهِ

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَمَا أعلم أحدا من الْمُتَقَدِّمين وَافق زفر على ذَلِك غير عَمْرو بن دِينَار

وَقد رُوِيَ عَن عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام أَن عبدا أقرّ عِنْده بِالسَّرقَةِ مرَّتَيْنِ فَقَطعه وَأَن عبدا أقرّ عِنْده بِالزِّنَا فردده أَربع مَرَّات فجلده خمسين

وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا مثله فِي قطعه بِإِقْرَارِهِ بِالسَّرقَةِ وَلم يرد عَن غَيرهمَا من الصَّحَابَة خِلَافه

<<  <  ج: ص:  >  >>