وَقَالَ الْحسن عَن زفر وَاحِدَة بَائِنَة
٩٢٢ - فِي الْحَرَام
قَالَ أَصْحَابنَا إِن نوى الطَّلَاق فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة إِلَّا أَن يَنْوِي ثَلَاثًا وَإِن نوى اثْنَتَيْنِ فَوَاحِدَة وَإِن لم ينْو طَلَاقا فَهُوَ يَمِين وَهُوَ مول
وَقَالَ ابْن أبي ليلى هِيَ ثَلَاث وَلَا أسأله عَن نِيَّته
وَقَالَ مَالك فِيمَا ذكره عَنهُ ابْن الْقَاسِم الْحَرَام لَا يكون يَمِينا فِي شَيْء إِلَّا أَن يَنْوِي وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ فَيكون كَمَا نوى
وَقَالَ الثَّوْريّ إِن نوى ثَلَاثًا فَثَلَاث وَإِن نوى وَاحِدَة فَوَاحِدَة بَائِنَة وَإِن نوى يَمِينا فَهُوَ يَمِين يكفرهَا وَإِن لم ينْو فرقة وَلَا يَمِينا فَلَيْسَ بِشَيْء هِيَ كذبة
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ هُوَ مَا نوى فَإِن لم ينْو شَيْئا فَهِيَ يَمِين
قَالَ عُثْمَان البتي هُوَ بِمَنْزِلَة الظِّهَار
وَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ بِطَلَاق حَتَّى يَنْوِي فَإِذا نوى الطَّلَاق فَهُوَ طَلَاق على مَا أَرَادَ من عدد وَإِن أَرَادَ تَحْرِيمهَا بِلَا طَلَاق فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين وَلَيْسَ بمول
قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى {يَا أَيهَا النَّبِي لم تحرم مَا أحل الله لَك} التَّحْرِيم ١ ثمَّ جعل فِيهِ كَفَّارَة يَمِين
وروى ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يشرب من شراب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute