٩٦٣ - فِيمَن طلق وَاحِدَة من نِسَائِهِ بِغَيْر عينهَا
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَعُثْمَان البتي وَاللَّيْث إِذا لم ينْو وَاحِدَة بِعَينهَا حِين قَالَ فَإِنَّهُ يخْتَار أيتهن شَاءَ فيوقع الطَّلَاق عَلَيْهَا والباقيات نساؤه
وَقَالَ مَالك إِذا لم ينْو وَاحِدَة بِعَينهَا طلقن عَلَيْهِ جَمِيع نِسَائِهِ
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا قَالَ لامْرَأَته إِحْدَاكُمَا طَالِق ثَلَاثًا منع مِنْهُمَا حَتَّى يبين فَإِن قَالَ لم أرد هَذِه كَانَ إِقْرَارا مِنْهُ بِالْأُخْرَى
(٣٨ ب) قَالَ أَبُو جَعْفَر وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين إِن هَذَا القَوْل بَاطِل لَا يَقع بِهِ طَلَاق ثمَّ قَالَ يعقب ذَلِك وَالْأُخْرَى طَالِق طلقتا جَمِيعًا فتناقض وَأثبت حكم القَوْل الأول قَالَ وَأما جَوَاب الشَّافِعِي فَلم يَقع عَن مَسْأَلَتنَا لأَنا إِنَّمَا قُلْنَا فِيمَن قَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِق لَا يَنْوِي وَاحِدَة بِعَينهَا فلامعنى لقَوْله إِنَّه يُؤْخَذ الزَّوْج مَا لَا تبيان لَهُ عِنْده
٩٦٤ - إِذا مَاتَت إِحْدَاهمَا
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ لامرأتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق فَمَاتَتْ إِحْدَاهمَا طلقت الْأُخْرَى
إِذا مَاتَ الزَّوْج
قَالُوا وَلَو مَاتَ الزَّوْج قبل أَن يبين وَكَانَ قَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِق ثَلَاثًا فَإِن مِيرَاث زوجه بَينهمَا وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث
وَقَالَ الشَّافِعِي يُوقف أمره حَتَّى يصطلحا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute