وَعَن الْأَوْزَاعِيّ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا أَن القَوْل قَول الْمولى وَالْأُخْرَى ان القَوْل قَول العَبْد
قَالَ أَبُو جَعْفَر قد اتَّفقُوا على أَن الْمَرْأَة لَو صدقته أالعبد لم يعْتق وَلم تطلق فَلَو كَانَ مضى الْوَقْت يُوجب الْحِنْث لم يقبل تصادقهما كَمَا أَنه لَو قَالَ أردْت طَلَاقا من وثاق لم يقبل مِنْهُ وَمِنْهَا
٩٦٧ - فِيمَن طلق ثَلَاثًا بِلَا بَيِّنَة
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا طَلقهَا ثَلَاثًا وَجحد وَحلف عَلَيْهَا أَن تهرب مِنْهُ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَكَذَلِكَ قَول مَالك إِلَّا أَنه قَالَ لَا يسْتَحْلف الزَّوْج على الطَّلَاق (١٧٩ أ) حَتَّى تقيم الْمَرْأَة شَاهدا وَاحِدًا فَحِينَئِذٍ يسْتَحْلف الزَّوْج على دَعْوَاهَا
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا حلف تركت من الْوضُوء والزينة مَا يَدعُوهُ إِلَيْهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى
قَالَ أَبُو جَعْفَر إِنَّهَا تتْرك الزِّينَة وَالْعرض لَهُ وَكَانَت فِي ذَلِك بِخِلَاف الزَّوْجَة كَذَلِك فِي الْمقَام مَعَه وَالْخلْوَة مَعَه
٩٦٨ - إِذا طلق امْرَأَته ثَلَاثًا ثمَّ جَحده وادعته الْمَرْأَة ثمَّ مَاتَ بعد استحلاف القَاضِي
وَقَالَ أَصْحَابنَا لاترثه إِن مَاتَ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ ابْن ابي ليلى تَرثه إِلَّا إِن تبين بعد الْمَوْت أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث تَرثه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute