للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠ - فِيمَن افْتتح الصَّلَاة قَائِما ثمَّ قعد

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ يجوز أَن يقْعد

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يُصَلِّي قَائِما وَلَا يجلس

٢٧١ - فِي عدد قيام رَمَضَان

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ يقومُونَ بِعشْرين رَكْعَة سوى الْوتر

وَقَالَ مَالك تسع وَثَلَاثُونَ رَكْعَة بالوتر سِتّ وَثَلَاثُونَ وَالْوتر

وَقَالَ هَذَا الْأَمر الْقَدِيم الَّذِي لم يزل النَّاس عَلَيْهِ

عَن السَّائِب بن يزِيد أَنهم كَانُوا يقومُونَ فِي رَمَضَان بِعشْرين رَكْعَة وَأَنَّهُمْ كَانُوا يعتمدون على العصي فِي زمن عمر بن الْخطاب

الْحسن بن حَيّ عَن عَمْرو بن قيس عَن أبي الْحَسْنَاء أَن عَليّ بن أبي طَالب أَمر رجلا أَن يُصَلِّي بهم فِي شهر رَمَضَان بِعشْرين رَكْعَة

<<  <  ج: ص:  >  >>