للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ يضمن قِيمَته كَالْبيع

١٠٩٨ - رد السّلم الْفَاسِد إِذا اسْتَهْلكهُ المُشْتَرِي إِذا قبض أَجود من السّلم وزاده درهما

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا شَرط فِي السّلم ثوبا آخر وسطا فَجَاءَهُ بِثَوْب وزاده درهما جَازَ وَقَالَ مَالك يجوز فِي الثَّوْب أَن يَأْخُذ أطول مِنْهُ ويزيده درهما وَلَا يجوز أَن يَأْخُذ دون ثَوْبه ويسترجع شَيْئا

وَقَالَ الثَّوْريّ هما جَمِيعًا مكروهان

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز أَن يزِيدهُ درهما لثوب أطول مِنْهُ

قَالَ أَبُو جَعْفَر أَبَاحَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَخذ بنت لبون عَن بنت مَخَاض ويزيده عَلَيْهِ عشْرين درهما

وَيَأْخُذ النَّاقِص وَزِيَادَة عشْرين

١٠٩٩ - فِي النَّصْرَانِي أسلم فِي خمر ثمَّ يسلم

قَالَ أَصْحَابنَا أَيهمَا أسلم قبل قبض الْخمر بَطل العقد وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ اللَّيْث إِذا أسلم المُشْتَرِي أَخذ مِنْهُ قيمَة الْخمر يَوْم تقاضاه فَإِن كَانَت الْقيمَة أقل من رَأس المَال أَخذ ذَلِك رهنا وَإِن كَانَت الْقيمَة أَكثر من رَأس المَال أعْطى تِلْكَ الْقيمَة وَلم يُعْط الْمُسلم أَكثر من رَأس المَال

وَذكر ابْن وهب فِي النَّصْرَانِي يسلف دِينَارا فِي دينارين ثمَّ أسلم الَّذِي عَلَيْهِ الديناران أَن الَّذِي لَهُ الدِّينَار يَأْخُذ رَأس مَاله

<<  <  ج: ص:  >  >>