للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو جَعْفَر عبد الله بن حبيب غير مَقْبُول الحَدِيث وَهُوَ مُسْتَحِيل أَن يصدق عَن عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام لِأَن أَوْلِيَاء الْفَرِيق إِن ادعوا على أحد الْفَرِيقَيْنِ فقد أكذبوهم فِي شَهَادَته على غَيره

وَقد روى عَن ابْن عَبَّاس وَعُثْمَان بن عَفَّان وَابْن الزبير إبِْطَال شَهَادَة الصّبيان

وَلَو جَازَت شَهَادَتهم فِي الْجراح لجازت فِي غَيرهَا ولجازت على الرِّجَال وَقَول ابْن أبي ليلى ظَاهر الْفساد أَيْضا فِي قبُوله إِيَّاهَا مُطلقًا لِأَن الله تَعَالَى قَالَ {وَمن يكتمها فَإِنَّهُ آثم قلبه} وَلَيْسَ فِي الصّبيان كَذَلِك

١٤٦٩ - فِي شَهَادَة البدوي على الْقَرَوِي

عِنْد أَصْحَابنَا تقبل إِذا كَانَ عدلا وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وروى نَحوه عَن الزُّهْرِيّ

وروى ابْن وهب عَن مَالك قَالَ لَا تجوز شَهَادَة بدوي على قروى إِلَّا فِي الْجراح

<<  <  ج: ص:  >  >>