كَعْب بن عجْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكر فِي الطَّعَام كل مِسْكين نصف صَاع حِنْطَة
وروى ابْن بنت أَزْهَر عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَحدثنَا ابْن أبي إِسْحَاق عَن مُجَاهِد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن كَعْب بن عجْرَة مثله وَقَالَ فِي الطَّعَام أَو أطْعم سِتَّة فرقا من زبيب فَذكرهَا هَا هُنَا الزَّبِيب
فَهَذِهِ آثَار مُخْتَلفَة وَمَعْلُوم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يذكرفي ذَلِك إِلَّا صنفا وَاحِدًا وَقد اتَّفقُوا على سُقُوط الْفَرْض بِإِخْرَاج الْحِنْطَة واختلفوافي التَّمْر وَالزَّبِيب فَلَا يسْقط الْفَرْض إِلَّا سُفْيَان
٦٦٠ - فِي الْخِيَار فِي فديَة الْأَذَى
قَالَ أَصْحَابنَا مَا فعله الْمحرم من إِزَالَة الْأَذَى من ضَرُورَة فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَمَا لم يكن للضَّرُورَة فدم لَا غير وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ الثَّوْريّ من فعل ذَلِك لغير ضَرُورَة وَلَا عذر فَهُوَ بالخيارمثل من فعله من ضَرُورَة