وَمثله لَا يلْتَفت إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يَدُور على ابْن أبي يحيى
٤٦٥ - فِي العَبْد بَين رجلَيْنِ
قَالَ أَصْحَابنَا فِي عبد بَين رجلَيْنِ لَيْسَ على وَاحِد مِنْهُمَا فَإِذا كَانَ العبيد جمَاعَة لم يجز أَيْضا فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَيجب فِي قَول مُحَمَّد
وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ مثل قَول أبي حنيفَة
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي عبد بَين رجلَيْنِ على كل وَاحِد مِنْهُمَا بِقدر مَا يملك مِنْهُ فَإِن كَانَ نصفه حرا وَنصفه عبدا فعلى الْمُؤَدِّي أَن يُؤَدِّي عَن نصف العَبْد قَالَ مَالك وَلَيْسَ على العَبْد أَن يُؤَدِّي عَن نصفه الْحر
قَالَ أَبُو جَعْفَر أوجب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّدَقَة مقدرَة فَمن لم يجد الْمِقْدَار الْمَفْرُوض لم يدْخل فِي المخاطبة وَلم يجب عَلَيْهِ كَذَلِك إِذا لم يملك فِي الْمُوجب فِيهِ الْمِقْدَار الْمَذْكُور
٤٦٦ - فِي صَدَقَة الْفطر فِي عبيد التِّجَارَة
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَعبيد الله بن الْحسن لَيْسَ فِي عبيد التِّجَارَة صَدَقَة الْفطر