للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقد رُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه غرب ربيعَة بن أُميَّة بن خلف فِي الْخمر إِلَى خَيْبَر فلحق بهرقل فَقَالَ عمر لَا أغرب بعده أحدا وَلم يسْتَثْن فِيهِ الزِّنَا

وَقد رُوِيَ عَن أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا النَّفْي فِي الْمَرْأَة الْبكر

وَقد رُوِيَ عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه حد مَمْلُوكَة لَهُ ونفاها إِلَى فدك فَكَانَ النَّفْي ثَابتا فِي النِّسَاء الْأَبْكَار الْحَرَائِر وَالْإِمَاء لما رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْأمة الْجلد دون النَّفْي دلّ على أَن النَّفْي مَنْسُوخ عَن الرجل وَالْمَرْأَة وَالله أعلم

١٣٩٤ - فِي الْإِحْصَان الْمُوجب للرجم

قَالَ أَصْحَابنَا الْإِحْصَان أَن يَكُونَا حُرَّيْنِ مُسلمين بالغين قد جَامعهَا وهما بالغان

وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف فِي الْإِمْلَاء أَن الْمُسلم يحصن النَّصْرَانِيَّة وَلَا تحصنه وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا أَن النَّصْرَانِي إِذا دخل بامرأته النَّصْرَانِيَّة ثمَّ أسلما أَنَّهُمَا مُحْصَنَانِ بذلك الدُّخُول

وروى بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف قَالَ قَالَ ابْن أبي ليلى إِذا زنى الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ بَعْدَمَا أحصنا فعلَيْهِمَا الرَّجْم قَالَ أَبُو يُوسُف وَبِه نَأْخُذ

وَقَالَ مَالك تحصن الْأمة الْحر وَالْعَبْد الْحرَّة وَلَا يحصن العَبْد الْحرَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>