وَقَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام أَنه جلد شراحة الهمدانية ثمَّ رَجمهَا قَالَ جلدتها بِكِتَاب الله ورجمتها بِسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَرُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه رجم وَلم يجلد
وَرُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ واغد يَا أنيس على امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها
وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ وشبل وَزيد بن خَالِد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ فِي الْأمة إِذا زنت فليجلدها فَإِن زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير وَلم يذكر النَّفْي
فَإِن قيل إِنَّمَا أَرَادَ بذلك التَّأْدِيب لَا الْحَد وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن الْأمة إِذا زنت قبل أَن تحصن لَا حد عَلَيْهَا لقَوْله تَعَالَى {فَإِذا أحصن فَإِن أتين بِفَاحِشَة}
قيل لَهُ قد روى سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا زنت أمة أحدكُم فليجلدها الْحَد وَلَا تغريب عَلَيْهَا قَالَ ذَلِك ثَلَاث مَرَّات ثمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة ثمَّ يَبِيعهَا وَلَو بضفير
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute