٤٤٦ - فِي مِقْدَار الصَّاع
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَابْن أبي ليلى وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ الصَّاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي
قَالَ أَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وَمَالك خَمْسَة أَرْطَال وَثلث
وَقَالَ شريك بن عبد الله أقل من ثَمَانِيَة أَرْطَال وَأكْثر من سَبْعَة
وَذكر عَن إِبْرَاهِيم ومُوسَى بن طَلْحَة أَن الْحَجَّاجِي صَاع عمر
٤٤٧ - فِي تَعْجِيل الزَّكَاة
قَالَ أَصْحَابنَا يجوز تَعْجِيل الزَّكَاة قبل الْحول بِمَا فِي يَده وَلما يستفيده فِي حوله وَبعده سِنِين وَإِذا كَانَ التَّعْجِيل فِي حَال حكم الْحول بَاقٍ فِيهِ
وَقَالَ زفر يجوز التَّعْجِيل عَمَّا فِي يَده وَلَا يجوز عَمَّا يستفيده
وَقَالَ أبن شبْرمَة يجوز تَعْجِيل الزَّكَاة لِسنتَيْنِ
وَأَجَازَ أبن أبي ليلى وَالْحكم وَالْحسن بن حَيّ وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ تَعْجِيل الزَّكَاة قبل حُلُول الْحول
وَقَالَ مَالك لَا يجوز تَعْجِيلهَا قبل حُلُول الْحول إِلَّا بِشَيْء يسير
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجوز تَعْجِيل الزَّكَاة صَدَقَة الْفطر قبله بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute