للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٦ - فِي الْخِيَار إِذا علق بِوَقْت أَو شَرط

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ لَهَا إِذا قدم فلَان فاختاري أَو قَالَ أَمرك بِيَدِك فَقدم فلَان فَإِن الْأَمر يصير فِي يَدهَا فِي الْوَقْت الَّذِي علمت بقدومه فِي ذَلِك الْمجْلس

(١٧١ ب) وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا قَالَ لَهَا إِذا جَاءَ غَد فقد جعلت الْخِيَار إِلَيْك فلهَا الْخِيَار السَّاعَة فتقضي أَو ترد فَإِن وَطئهَا قبل غَد فَلَا شَيْء بِيَدِهَا

وَقَالَ مَالك فِيمَن تزوج الْمَرْأَة يشْتَرط لَهَا أَن إِن تزوج أَو تسرى فَأمرهَا بِيَدِهَا فَيَتَزَوَّج أَو يتسرى وَهِي لَا تعلم قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ان يَطَأهَا حَتَّى يعلمهَا فتقضي أَو ترد

قَالَ مَالك وَكَذَلِكَ الْأمة تعْتق تَحت العَبْد فيطأها قبل أَن تعلم فَإِن لَهَا الْخِيَار إِذا علمت ولايقطع وَطْؤُهُ خِيَارهَا إِلَّا أَن يقطعهَا بعد علمهَا ويحال بَين وَطْء العَبْد الْأمة إِذا اعتقت وَهِي تَحْتَهُ حَتَّى تخْتَار أَو تتْرك

وَقَالَ اللَّيْث فِي الرجل يَقُول لامْرَأَته إِن تزوجت عَلَيْك فأمرك بِيَدِك وَتقول هِيَ فَإِنِّي قد اخْتَرْت نَفسِي من السَّاعَة إِن فعلت أَنْت ثمَّ يفعل ذَلِك قَالَ أرَاهُ قد فَارقهَا لِأَنَّهَا قد اخْتَارَتْ فِرَاقه يَوْمئِذٍ وأحكمته

وَقَالَ الرّبيع عَن الشَّافِعِي إِذا قَالَ إِن تزوجت عَلَيْك فأمرك بِيَدِك فَفِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا أَن ذَلِك لَهَا وَالْآخر لَا يكون لَهَا

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى جرير بن حَازِم عَن مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب عَن الْحسن بن سعد عَن عبد الله بن جَعْفَر قَالَ بعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَيْشًا وَأمر

<<  <  ج: ص:  >  >>