قَالَ أَبُو جَعْفَر الأولى أَن يكون الْقُنُوت قبل الرُّكُوع لِأَن الذّكر الْمسنون فِي الرَّكْعَة الأولى وَهُوَ ذكر الإستفتاح قبل الرُّكُوع وَلَا يرفع يَدَيْهِ كَمَا لَا يرفع فِي الدُّعَاء بعد التَّشَهُّد
١٦٦ - فِيمَا يصلح أَن يدعى بِهِ فِي الصَّلَاة
قَالَ أَصْحَابنَا يدعى فِيهَا بِكُل شَيْء من الْقُرْآن وَمَا يشبه الدُّعَاء وَلَا يشبه الحَدِيث