وَقَالَ مَالك لَا بَأْس أَن تشيع الْمَرْأَة جَنَازَة وَلَدهَا ووالدها وَمثل زَوجهَا وَأُخْتهَا إِذا كَانَ ذَلِك مِمَّا يعرف أَنه يخرج مثلهَا على مثله وَإِن كَانَت شَابة وَيكرهُ أَن تخرج على غير هَؤُلَاءِ
وروى عبد الله بن عَمْرو أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتَى فَاطِمَة فَقَالَ لَهَا من أَيْن أَقبلت فَقَالَت أَقبلت من وَرَاء جَنَازَة هَذَا الرجل فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا بلغت الكدى قَالَت لَا وَكَيف أبلغهَا وَقد سَمِعت مِنْك مَا سَمِعت فَقَالَ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو بلغت الكدى مَا رَأَيْت الْجنَّة حَتَّى يَرَاهَا جد أَبِيك فَلم يُنكر عَلَيْهَا اتِّبَاع الْجِنَازَة
وَعَن أم عَطِيَّة نهينَا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز وَلم يعزم علينا