للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الشَّافِعِي إِن قدم لَيْلًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو قدم نَهَارا وَهُوَ صَائِم فِيهِ تَطَوّعا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَقد يحْتَمل الْقيَاس أَن لَا يكون عَلَيْهِ الْقَضَاء من قبل أَنه لَا يصلح أَن يكون فِيهِ صَائِما عَن نَذره

وَقَالَ زفر إِن قدم لَيْلًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن قدم نَهَارا بَعْدَمَا أكل أوقبل أَن يَأْكُل فَعَلَيهِ الْقَضَاء

٥٣٢ - فِيمَن نذر صوما بِعَيْنِه فَأفْطر

قَالَ أَصْحَابنَا عَلَيْهِ الْقَضَاء لعذر أفطر أَو لغير عذر أَو لحيض

وَقَالَ زفر فِي امْرَأَة قَالَت لله عَليّ أَن أَصوم يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَوَافَقَ حَيْضهَا فِي ذَلِك أَنَّهَا تفطر وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاء

وَقَالَ أَبُو يُوسُف عَلَيْهَا الْقَضَاء

وَقَالَ مَالك إِن أفطرت لحيض أَو مرض فَلَا قَضَاء عَلَيْهَا وَإِن أفطرت لغير عذر وَهِي تقوى على صَوْمه فعلَيْهَا الْقَضَاء

وَقَالَ اللَّيْث نَحْو ذَلِك

٥٣٣ - فِيمَن مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام من نذر أَو قَضَاء رَمَضَان

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أمكنه الْقَضَاء فَلم يفعل فَإِنَّهُ يطعم عَنهُ وَالنّذر وَقَضَاء رَمَضَان سَوَاء

<<  <  ج: ص:  >  >>