للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ زفر إِذا كَانَ رَأس المَال دَرَاهِم جَازَ الشِّرَاء بِمِثْلِهَا رِوَايَة مُحَمَّد وروى الْحسن بن زِيَاد عَنهُ إِن الشِّرَاء بِرَأْس المَال جَائِز

وَيبين الْمُسلم إِلَيْهِ من الدَّرَاهِم وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري كَقَوْل أبي حنيفَة

وروى عَن ابْن عَبَّاس أَنه أجَاز أَن يَأْخُذهُ

١٠٩٣ - فِي ترك قبض رَأس المَال بعد الْإِقَالَة

قَالَ لاخلاف بَين أَصْحَابنَا أَن ترك قبض رَأس المَال فِي الْمجْلس لَا يبطل الْإِقَالَة وَأما تَأْخِيره إِلَى مُدَّة مَعْلُومَة فَقِيَاس قَوْلهم جَمِيعًا أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَزفر أَنه بَاطِل لأَنهم إِنَّمَا يجيزون التَّأْخِير فِي الْأَشْيَاء الَّتِي هِيَ إِبْدَال لغَيْرهَا ولايجيزونها فِيمَا لَيْسَ بِبَدَل

قَالَ أَبُو بكر هَذَا غلط وَلَا خلاف بَين أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد فِيهِ

وَقَالَ مَالك لايجوز ترك قبض رَأس المَال فِي الْمجْلس لِأَنَّهُ دين بدين

وَقَالَ الشَّافِعِي لايجوز التَّأْجِيل فِيهِ

قَالَ أَبُو جَعْفَر أجَاز مَالك أَن لَا يقبض الْمُسلم إِلَيْهِ رَأس المَال من الْمُسلم فِي الْمجْلس وَإِن لم يقبضهُ بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ لم يجز

<<  <  ج: ص:  >  >>