للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الثَّوْريّ فِي الْفطر يخرجُون من الْغَد

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لايخرجون فِي الْفطر وَيخرجُونَ فِي الْأَضْحَى

وَقَالَ اللَّيْث يخرجُون فِي الْفطر والأضحى من الْغَد

وَقَالَ مَالك لَا يُصَلِّي صَلَاة الْعِيد فِي غير يَوْم الْعِيد

وَعَن الشَّافِعِي رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا مثل قَول مَالك وَالْأُخْرَى أَنه يُصَلِّي من الْغَد

٤٨٧ - فِيمَن رأى الْهلَال وَحده

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث إِذا رأى هِلَال رَمَضَان وَحده فَلم تقبل شَهَادَته صَامَ هُوَ وَإِن رأى هِلَال شَوَّال وَحده فَلم تقبل قَوْله صَامَ أَيْضا وَلَا يفْطر

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ يَصُوم إذارأى وَحده وَيفْطر بِرُؤْيَتِهِ وَحده

وَقَالَ أَصْحَابنَا إِن رأى هِلَال رَمَضَان وَحده فَأفْطر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ الْكَفَّارَة

٤٨٨ - فِيمَن لم ينْو صَوْم رَمَضَان إو نوى قبل الزَّوَال

قَالَ أَصْحَابنَا إِلَّا زفر لَا يجوز صِيَام رَمَضَان إِلَّا بنية لكل يَوْم تجدّد

<<  <  ج: ص:  >  >>