وَالثَّوْري فِي صَوْم رَمَضَان يحْتَاج أَن ينويه من اللَّيْل
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجزىء مِنْهُ صَوْم النَّهَار بعد نصف اللَّيْل
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجزىء كل صَوْم وَاجِب من رَمَضَان إِلَّا بنية من اللَّيْل ويجزىء صَوْم التَّطَوُّع قبل الزَّوَال
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى أَبُو اسحاق عَن أبي الْأَحْوَص عَن عبد الله قَالَ إِذا أصبح أحدكُم ثمَّ أَرَادَ الصَّوْم بَعْدَمَا أصبح فَإِنَّهُ بِأحد النظرين وَأَبُو اسحاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ كرم الله وَجهه مثله