للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مَالك وَعبد الله بن الْحسن إِذا أسلم سقط مَا مضى

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى الثَّوْريّ عَن قَابُوس بن أبي ظبْيَان عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ على مُسلم جِزْيَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر إِذا كَانَ الْإِسْلَام الطارىء على الرّقّ لايرفعه كَذَلِك لَا تبطل الْجِزْيَة الَّتِي وَجَبت

١٦٣٨ - فِي الْكَافِر يُصِيب حدا ثمَّ يسلم

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الذِّمِّيّ إِذا زنى أَو سرق ثمَّ أسلم أقيم عَلَيْهِ الْحَد إِلَّا أَن يكون قد تقادم

وَقَالَ مَالك لَا يسْقط عَنهُ حد الْقَذْف وَالسَّرِقَة وَلَا يجب عَلَيْهِ حد الزِّنَا

وَقَالَ الثَّوْريّ فِي الْمُسلم يَزْنِي وَيسْرق ثمَّ يرْتَد ثمَّ يسلم هدم الْإِسْلَام مَا كَانَ قبله إِلَّا حُقُوق النَّاس

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا زنت النَّصْرَانِيَّة فَأَرَادَ الْحَاكِم أَن يرجمها فَأسْلمت درىء عَنْهَا

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا زنى أوسرق وَهُوَ كَافِر ثمَّ أسلم لم يسْقط عَنهُ الْحَد

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما كَانَ مَا يسْتَحق بِهِ الْعقُوبَة على وَجْهَيْن

أَحدهمَا يسْتَحقّهُ بِالْإِقَامَةِ عَلَيْهِ كالكفر

ولاآخر بِوُقُوع الْفِعْل دون الْإِقَامَة كَالزِّنَا وَالسَّرِقَة لِأَنَّهُ يجب بعد انْقِضَاء الْفِعْل

<<  <  ج: ص:  >  >>