للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الظِّئْر تُرِيدُ فسخ الْإِجَارَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا لم تعرف بِمثل ذَلِك فلهَا أَن لَا ترْضع وَإِن كَانَت تعرف بِهِ فَهُوَ جَائِز عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهَا أَن تتْرك إِلَّا من عذر

وَقَالَ مَالك لَيْسَ لَهَا أَن تفسخ الْإِجَارَة وَإِن كَانَت شريفة غير مَعْرُوفَة بذلك

١٨٠٠ - إِذا مَاتَ أَبُو الرَّضِيع

قَالَ أَصْحَابنَا إذااستأجر ظِئْرًا لِابْنِهِ ثمَّ مَاتَ الْأَب لم تنْتَقض الْإِجَارَة وَالشَّافِعِيّ يَقُول بِهِ

وَقَالَ ابْن شبْرمَة لإخوة الصَّبِي أَن يقبضوه مِنْهَا

١٨٠١ - فِي الْإِجَارَة بِمَا فِي الذِّمَّة

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز إِلَّا على مَا يجوز مثله فِي البيع وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ مَالك يجوز أَن يكون الْأجر عبدا مُؤَجّلا وثيابا مُؤَجّلَة كَالْبيع وَلَا يجوز إِذا لم يشْتَرط الْأَجَل فِيهِ

وَعند الشَّافِعِي إِذا كَانَت الْمَنَافِع مَضْمُونَة فسبيل إبدالها أَن يكون حَالَة كالسلم

١٨٠٢ - فِي اسْتِئْجَار الشَّرِيك

قَالَ أَصْحَابنَا فِي طَعَام بَين رجلَيْنِ اسْتَأْجر أَحدهمَا صَاحبه على حمل

<<  <  ج: ص:  >  >>