وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا طاق الصّيام صَامَ فَإِن لم يسْتَطع استكره أَهله على الْإِطْعَام عَنهُ
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ والبتي عَلَيْهِ الصَّوْم لَا غَيره
وَقَالَ اللَّيْث لَا يُجزئهُ الطَّعَام وَإِن أدْركهُ إِذا قدر على الصَّوْم
وَقَالَ الشَّافِعِي يَصُوم
١٠٤٠ - فِي مِقْدَار الطَّعَام
قَالَ أَصْحَابنَا لكل مِسْكين نصف صَاع بر أَو صَاع تمر أَو شعير وَهُوَ قَول الثَّوْريّ
وَقَالَ مَالك مد بِمد هِشَام وَهُوَ مدان إِلَّا ثلث بِمد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذَلِكَ من الْحِنْطَة وَأما الشّعير فَإِن كَانَ من الطَّعَام أهل الْبَلَد فَهُوَ مثل الْحِنْطَة وَكَذَلِكَ التَّمْر وَإِن لم يَكُونَا طَعَام أهل الْبَلَد أطْعمهُم وكل وَاحِد مِنْهُم رسطا من شبع الشّعير وَالتَّمْر فِي كَفَّارَة الْيَمين