قَالَ أَصْحَابنَا إِن قعد فِي الثِّنْتَيْنِ قدر التَّشَهُّد مَضَت صلَاته وَإِن لم يقْعد فَصلَاته فَاسِدَة
وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا قعد فِي الثِّنْتَيْنِ لم يعد
وَقَالَ حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان إِذا صلى أَرْبعا مُتَعَمدا أعَاد إِذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ الشَّيْء الْيَسِير وَإِذا طَال ذَلِك فِي سَفَره وَكثر لم يعد
قَالَ الْحسن إِذا افْتتح الصَّلَاة على أَنه يُصَلِّي أَرْبعا اسْتقْبل الصَّلَاة حَتَّى يبتدئها بِالنِّيَّةِ على رَكْعَتَيْنِ وَإِن صلى رَكْعَتَيْنِ وَتشهد ثمَّ بدا لَهُ أَن يتم فصلى أَرْبعا أعَاد وَإِن نوى أَن يُصَلِّي أَرْبعا بَعْدَمَا افْتتح الصَّلَاة على رَكْعَتَيْنِ ثمَّ بدا لَهُ فَسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَجْزَأته صلَاته