للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= كتاب الدِّيات والجنايات =

٢٢١٦ - فِي شبه الْعمد وَمَا يجب فِيهِ

قَالَ أَبُو جَعْفَر جملَة قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله فِي ذَلِك أَنه إِذا قَتله بحديدة أَو بليطة قصب أَو بِنَار فَهُوَ عمد فِيهِ الْقصاص وَمَا سوى ذَلِك شبه عمد فَلَا قصاص فِيهِ وَفِيه الدِّيَة مُغَلّظَة على الْعَاقِلَة وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة وَلَا يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>