للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٦ - فِي الْمَرْأَة انتعي إِلَيْهَا زَوجهَا فَتزوّجت

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا نعي إِلَيْهَا زَوجهَا فاعتدت وَتَزَوَّجت وَجَاءَت بِولد من زَوجهَا الآخر فَهُوَ للْأولِ

قَالَ أَبُو يُوسُف إِذا جَاءَت بِهِ لسِتَّة أشهر مُنْذُ دخل بهَا الثَّانِي فَهُوَ من الثَّانِي

قَالَ وَقَالَ مُحَمَّد إِذا جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر مُنْذُ دخل بهَا الثَّانِي فَهُوَ ابْن الأول وَإِن جَاءَت بِهِ لِسنتَيْنِ فَصَاعِدا فَهُوَ ابْن الثَّانِي

قَالَ وَيَجِيء على مَذْهَب مَالك أَنَّهَا إِذا حَاضَت حَيْضَة أَو حيضتين ثمَّ دخل بهَا الثَّانِي فَهُوَ للْآخر إِذا جَاءَت بِهِ لسِتَّة أشهر مُنْذُ دخل بهَا وَإِن كَانَ أقل من سِتَّة أشهر مُنْذُ دخل بهَا فَهُوَ للْأولِ

وَقَالَ الثَّوْريّ الْوَلَد للْآخر وَترد إِلَى الأول

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُزنِيّ إِذا نعي الرجل إِلَى امْرَأَته وأجلت أَربع سِنِين ثمَّ أمرت بالاعتداد مِنْهُ فاعتدت ثمَّ تزَوجهَا رجل وَجَاءَت مِنْهُ بِولد فَادَّعَاهُ الأول أريته الْقَافة

وَقَالَ فِي اخْتِلَاف أبي حنيفَة وَابْن أبي ليلى الْوَلَد للْآخر

٨٢٧ - فِي هَدِيَّة الْعرس

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا تزَوجهَا على الف على أَن يهدي لَهَا هَدِيَّة فلهَا تَمام مهر الْمثل وَلم يذكر خلافًا

<<  <  ج: ص:  >  >>