للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصدقوها فَأمرهَا ان تَعْتَد أَربع سِنِين من ذِي قبل ثمَّ تزوجت فجَاء زَوجهَا فخيره عمر بَين الصَدَاق وَبَين امراته فَاخْتَارَ الصَدَاق

قَالَ حَمَّاد لَا أعلم ثَابتا إِلَّا قَالَ فأعطيناه الصَدَاق من بَيت المَال

وروى حَمَّاد بن سَلمَة عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن أبي عَمْرو الشَّيْبَانِيّ أَن أَربع نسْوَة فقدن أَزوَاجهنَّ فأمرهن عمر أَن يعتدن أَربع سِنِين

فَفِي هذَيْن الْحَدِيثين أَن عمر جعل عدَّة امْرَأَة الْمَفْقُود أَربع سِنِين

روى أَن عُثْمَان سُئِلَ عَن الْمَفْقُود وَقد أشرف عَلَيْهِم وَهُوَ مَحْصُور وَقد تزوجت امْرَأَته فَقَالَ عُثْمَان أَن جَاءَ زَوجهَا خير بَين الصَدَاق وَبَين امْرَأَته فَلَمَّا قتل عُثْمَان سَأَلت الْمَرْأَة عليا عَن ذَلِك فَأجَاب بِمثل قَول عُثْمَان فَاخْتَارَ الصَدَاق فأديت أَلفَيْنِ وَأدّى زَوجي أَلفَيْنِ رَوَاهُ أَيُّوب عَن أبي الْمليح الْهُذلِيّ عَن سهيمة بنت عُمَيْر أَن زَوجهَا فقد وَذكر الحَدِيث

قَالَ أَبُو جَعْفَر يحْتَمل أَن يكون عَليّ إِنَّمَا أفتى بذلك لِأَنَّهُ اخْتَار حكم إِمَام قد حكم بِهِ

وَقد رُوِيَ سعيد عَن قَتَادَة عَن خلاس عَن عَليّ قَالَ تربص امْرَأَة الْمَفْقُود أَربع سِنِين ثمَّ يطلقهَا ولي زَوجهَا ثمَّ تَعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَالْمَشْهُور عَنهُ خلاف ذَلِك وَهُوَ مَا رَوَاهُ مَنْصُور عَن الْمنْهَال بن عَمْرو عَن عباد ابْن عبد الله عَن عَليّ قَالَ فِي امْرَأَة الْمَفْقُود هِيَ امْرَأَته

<<  <  ج: ص:  >  >>