للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} من غير الْمُسلمين من أهل الْكتاب

وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَشُرَيْح أَن ذَلِك جَائِز فِي السّفر

وَعَن ابْن سِيرِين وَسَعِيد بن جُبَير {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} من أهل دينكُمْ

وَقَالَ الْحسن عَن غير قومكم وَهُوَ خلاف قَول جَمِيع من تقدم

فَإِن قيل لما قَالَ تحسبونهما من بعد الصلوة أَرَادَ الْمُسلمين لِأَن الْكفَّار لَيْسُوا من أهل الصَّلَاة

قيل لَهُ إِن أهل الْكِتَابَيْنِ يعظمون ذَلِك الْوَقْت فِي النَّهَار على غَيره يَعْنِي من بعد الْعَصْر

وروى عَن إِبْرَاهِيم {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} من غير دينكُمْ وَهِي مَنْسُوخَة وَعَن الزُّهْرِيّ مثله

١٤٧١ - فِي شَهَادَة أهل الْكفْر بَعضهم على بعض

قَالَ أَصْحَابنَا هِيَ مَقْبُولَة من أهل الذِّمَّة بَعضهم على بعض وَإِن اخْتلفت مللهم وَهُوَ قَول عُثْمَان البتي وَالثَّوْري

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يجوز شَهَادَة أهل الْكفْر بَعضهم على بعض

وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَاللَّيْث تجوز شَهَادَة أهل كل مِلَّة بَعضهم على بعض وَلَا تجوز على غَيرهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>