للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مَالك إِنَّمَا تجب لَهَا أُجْرَة الْمنزل إِذا كَانَ لَهَا النَّفَقَة على الرجل (١٨١ أ) وَهَذِه بَائِنَة لَا نَفَقَة لَهَا وَكَذَلِكَ قَول اللَّيْث

وَقَالَ آخَرُونَ على الصَّبِي أُجْرَة الْمسكن الَّذِي يسكنهُ للَّتِي تحضنه إِذا كَانَ لَهُ مَال فَإِن لم يكن لَهُ فعلى من عَلَيْهِ نَفَقَة الصَّبِي

وَقد حكى ذَلِك عَن الشَّافِعِي وَلم نجده رِوَايَة

٩٧٨ - فِيمَن جَاءَت بِولد لسِتَّة أشهر

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ لَهَا إِن تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق فَتَزَوجهَا فَجَاءَت بِولد لسِتَّة أشهر مُنْذُ تزَوجهَا فَهُوَ ابْنه وَعَلِيهِ الْمهْر

قَالَ أَبُو جَعْفَر فوقفنا بذلك على أَنه قد جعل لما بَين التَّزْوِيج وَوُقُوع الطَّلَاق جُزْءا من السِّتَّة أشهر الَّتِي هِيَ مُدَّة الْحمل الَّتِي يلْزم بهَا لَو لم يكن طَلَاق

وَقَالَ الْحسن عَن زفر فِيمَن قَالَ لامْرَأَته قبل أَن يدْخل بهَا إِن خلوت بك فَأَنت طَالِق وَلم يُجَامِعهَا أَنَّهَا طَالِق وَلها الصَدَاق كَامِلا وَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا

وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَهَا نصف الصَدَاق وَلَا رَجْعَة لَهُ

وَلم يعْتَبر زفر إِمْكَان الْجِمَاع فِي صِحَة الْخلْوَة واعتبره أَبُو يُوسُف

وَقَالَ مَالك إِذا جَاءَت الزَّوْجَة بِولد لسِتَّة أشهر بعد النِّكَاح لزمَه وَإِن لم يدْخل بهَا بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا وَلَا يَنْفِيه إِلَّا اللّعان وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فَجَاءَت بِولد لسِتَّة أشهر مُنْذُ تزوج فَقَالَ لَيْسَ هُوَ مني وصدقته الْمَرْأَة فَالْوَلَد لَا حق بِهِ وَعَلِيهِ الْحَد

<<  <  ج: ص:  >  >>