للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١١ - فِي زَوَال الرّقّ بعد الْإِيلَاء

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا عتقت الْمَرْأَة قبل انْقِضَاء شَهْرَيْن صَارَت مدَّتهَا أَرْبَعَة أشهر

وَقَالَ مَالك إِذا آلى وَهُوَ عبد ثمَّ أعتق قبل مُضِيّ الشَّهْر لم تَتَغَيَّر مُدَّة الْإِيلَاء

١٠١٢ - فِي إِيلَاء العَبْد

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا حلف بِالْعِتْقِ أَو بِصَدقَة مَال بِعَيْنِه لم يكن موليا وَلَو حلف بِحَجّ أَو عمْرَة أَو صِيَام أَو طَلَاق فَهُوَ مول

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك يكون موليا فِي الْعتْق لِأَنَّهُ لَو حنث ثمَّ عتق لَزِمته الْيَمين

١٠١٣ - فِيمَن طلق ثَلَاثًا بعد الْإِيلَاء

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا آلى مِنْهَا ثمَّ طلق ثَلَاثًا ثمَّ تزَوجهَا بعد زوج لم يكن موليا وَإِن قربهَا كفر عَن يَمِينه وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ حَمَّاد بن سُلَيْمَان وَزفر وَمَالك يكون موليا

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي مَوضِع إِذا بَانَتْ الْمَرْأَة ثمَّ تزَوجهَا يكون موليا وَفِي مَوضِع آخر أَنه لَا يكون موليا

<<  <  ج: ص:  >  >>