للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لقد هَمت أَن أَنَّهُنَّ عَن الغيلة والغيلة أَن يطَأ الرجل امْرَأَته وَهِي ترْضع لِأَن المَاء يغيل اللَّبن

وَذكر الْوَلِيد بن مُسلم عَن الزُّهْرِيّ أَنَّهَا إِذا حملت من الزَّوْج الثَّانِي فاللبن من الأول حَتَّى تضع

قَالَ وَقَالَ غير الزُّهْرِيّ اللَّبن للْأولِ حَتَّى يبلغ سِتَّة أشهر من حملهَا من زَوجهَا الآخر

قَالَ أَبُو جَعْفَر لايختلفون أَن تَزْوِيج الثَّانِي لَا يقطع حكم اللَّبن من الزَّوْج الأول وَإِن وضع الْحمل يَنْقَطِع من الأول ويجعله للثَّانِي

وَالْقِيَاس أَن يكون فِي حَال الْحمل من الثَّانِي لِأَن اللَّبن غذَاء الْحمل قبل الْوَضع وَبعده

٨١٤ - فِي لبن الْمَرْأَة الْميتَة

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ إِذا حلب اللَّبن من ثدي امْرَأَة ميتَة وأرضع صبي حرم

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يحرم

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر إِن اللَّبن حكمه مُتَعَلق بِنَفسِهِ لَا بِالْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ لَو حلب فِي إِنَاء فشربه حرم وَمَا اعتل بِهِ الشَّافِعِي أَنه لايحل فَلَا معنى لَهُ لِأَن اللَّبن لَو وَقعت فِيهِ قَطْرَة بَوْل فَشرب حرم

<<  <  ج: ص:  >  >>