قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز بيع الْمُدبر وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى وَسَائِر أهل الْكُوفَة وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ
وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ لَا يجوز بيع الْمُدبر وَإِن بَاعَ مدبرته فَأعْتقهَا المُشْتَرِي فالعتق جَائِز وينتقض التَّدْبِير وَالْوَلَاء للْمُعْتق وَكَذَلِكَ إِن وَطئهَا فَحملت مِنْهُ صَارَت أم وَلَده وَبَطل التَّدْبِير
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا يُبَاع الْمُدبر إِلَّا من نَفسه أَو من رجل تعجل عتقه وَوَلَاؤُهُ لمن اشْتَرَاهُ مَا دَامَ الأول حَيا فَإِذا مَاتَ الأول رَجَعَ الْوَلَاء إِلَى ورثته
وَقَالَ اللَّيْث أكره بيع الْمُدبر فَإِن بَاعه فَأعْتقهُ المُشْتَرِي جَازَ عتقه وَوَلَاؤُهُ لمن أعْتقهُ