وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه إِن أجمع رأيهما على أَن يجمعا أَو يفرقا فَأَمرهمَا جَائِز
٩٣٩ - فِي طَلَاق الْمُكْره
قَالَ أَصْحَابنَا يَصح طَلَاقه ونكاحه وعتقه ونذره
وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ لَا يَصح
وَقَالَ الثَّوْريّ يَصح طَلَاقه رَوَاهُ الْأَشْجَعِيّ عَنهُ وروى عَنهُ الْمعَافى انه لَا نِكَاح لمضطهد
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى بشر بن بكر عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تجَاوز الله عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ وتجاوزه إِنَّمَا هُوَ عَفْو فَدلَّ على أَنه أَرَادَ إِسْقَاط المأثم وَالْعَفو عَن الطَّلَاق وَالْعتاق لَا يَصح لِأَنَّهُ غير مذب فيعفى عَنهُ وَذكر حَدِيث حُذَيْفَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُ ولأبيه حِين حلفهما الْمُشْركُونَ نفى لَهُم بعهدهم ونستعين الله عَلَيْهِم
قَالَ وَالْإِكْرَاه لَا يمْنَع وُقُوع مَا حلف وَإِنَّمَا يُوجب الْخِيَار وَالْخيَار لَا يَصح فِي طَلَاق وَلَا عتق وَلَا نِكَاح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute