للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ عُثْمَان البتي وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُمَا يجوز بيع الْمُدبر من حَاجَة وَمن غير حَاجَة

وروى عَطاء عَن جَابر بن عبد الله أَن رجلا من الْأَنْصَار أعتق غُلَاما لَهُ عَن دبر مِنْهُ فَاحْتَاجَ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من يَشْتَرِيهِ مني فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله بثمانمائة دِرْهَم فدفها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَيْهِ

وَقَالَ عَطاء لَا يَبِيعهُ إلاأن يحْتَاج إِلَى ثمنه

١٢٧١ - فِي رهن الْمُدبر

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري لَا يجوز رَهنه

وَقَالَ مَالك يجوز رَهنه فَإِن مَاتَ الْمولي وَلَا دين عَلَيْهِ عتق من ثلثه وَإِن مَاتَ وَعَلِيهِ دين يُحِيط بالمدبر بيع فِي دينه

اتَّفقُوا أَن رهن أم الْوَلَد غير جَائِز كبيعها كَذَلِك الْمُدبر

١٢٧٢ - فِي ولد الْمُدبرَة

قَالَ أَصْحَابنَا هُوَ بمنزلتها وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَمَالك وَالْحسن بن حَيّ رَضِي الله عَنْهُم

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ أَحدهمَا أَنه بمنزلتها وَالْآخر أَنه مَمْلُوك لَا يعْتق بِالْمَوْتِ

وَرُوِيَ عَن عُثْمَان وَابْن عمر وَجَابِر أَن وَلَدهَا بمنزلتها يعتقون بِعتْقِهَا وَلم يخالفهم أحد من الصَّحَابَة

<<  <  ج: ص:  >  >>