وَذكر ابْن الْقَاسِم عَنهُ أَنه إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِلَى قدوم فلَان لم تطلق حَتَّى يقدم
وَقَالَ اللَّيْث من طلق إِلَى أجل سَمَّاهُ طلقت حِين لفظ بِالطَّلَاق
قَالَ أَبُو جَعْفَر ظَاهر الْكَلَام أَنَّهَا طَالِق السَّاعَة كَمَا قَالَ وَالله لَا أقْربك إِلَى سنة كَانَ مَانِعا نَفسه من قربهَا من السَّاعَة إِلَى سنة وكما لَو قَالَ عَليّ ألف إِلَى سنة لَيْسَ يَعْنِي أَن وُجُوبهَا لَهُ بعد سنة