للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٧ - فِيمَن ترك رمي الْجمار كلهَا حَتَّى مُضِيّ أَيَّام التَّشْرِيق

قَالَ أَصْحَابنَا إِن ترك رمي الْجمار كلهَا حَتَّى مُضِيّ أَيَّام التَّشْرِيق فَعَلَيهِ دم وَإِن ترك بَعْضهَا كَانَ عَلَيْهِ لكل حَصَاة إطْعَام مِسْكين نصف صَاع حِنْطَة إِلَى أَن يبلغ دَمًا فيطعم مَا شَاءَ

وَكَذَلِكَ عَن الْأَوْزَاعِيّ إِلَّا أَنه قَالَ فِي الْحَصَاة يَتْرُكهَا يتَصَدَّق بِشَيْء

وَقَالَ مَالك من ترك حَصَاة فَعَلَيهِ دم وَإِن تَركهَا لَهَا فَعَلَيهِ بَدَنَة فَإِن لم يجد فبقرة فَإِن لم يجد فشاة فَإِن لم يجد فَصِيَام

وَقَالَ الثَّوْريّ يطعم فِي الْحَصَاة والحصايتن وَالثَّلَاث فَإِذا ترك أَرْبَعَة فَصَاعِدا فَعَلَيهِ دم

وَقَالَ اللَّيْث فِي ترك حَصَاة دم

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي ترك حَصَاة مد طَعَام وَفِي حصاتين مَدين لمسكين وَفِي ثَلَاث حصايات دم

وروى عَنهُ فِي الْقَلِيل وَالْكثير دم

وَاتَّفَقُوا فِيمَن حلق شَعْرَة وَاحِدَة من رَأسه طَعَام فَإِن كَانَ فَوق ذَلِك وَجب عَلَيْهِ مَا فَوْقه حَتَّى يبلغ دَمًا فَكَذَلِك فِي الْجمار

٦١٨ - فِيمَن نسي رمي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا ترك رمي جَمْرَة الْعقبَة من غَد يَوْم الْعقبَة يَوْم النَّحْر

<<  <  ج: ص:  >  >>