للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشر فألزمناه الْأَقَل وَإِن قَالَ كَذَا وَكَذَا فقد أَدخل بَين الْكَلِمَتَيْنِ وَاو الْعَطف فَيكون أقل أحد وَعشْرين

١٩٢٦ - فِي إخلافه إِيَّاه فِي الْجِهَة

إِذا قَالَ لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم قرض فَقَالَ الْمقر لَهُ مَالِي عَلَيْك قرض وَإِنَّمَا هِيَ من ثمن بيع قد قضبته فَالْمَال لَازم

وَقَالَ زفر لَا يلْزمه

آخر كتاب الْإِقْرَار

<<  <  ج: ص:  >  >>