وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَالشَّافِعِيّ لَا يحرم بِالنّظرِ حَتَّى يلمس
وَقد روى التَّحْرِيم بِالنّظرِ عَن عَامر بن ربيعَة ومسروق وَالتَّحْرِيم باللمس عَن إِبْرَاهِيم وَمُجاهد وَالقَاسِم
٨٠٥ - فِي الْمكَاتب يَشْتَرِي زَوجته
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اشْترى الْمكَاتب زَوجته فَالنِّكَاح جَائِز وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَن النِّكَاح ينْتَقض وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
٨٠٦ - فِي الْمَرْأَة تملك زَوجهَا
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا ملكت زَوجهَا بَطل النِّكَاح وَلم يكن ذَلِك طَلَاقا وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ هُوَ طَلَاق
وَقَالَ اللَّيْث إِذا ملكته فَإِنَّهُ يُبَاع عَلَيْهَا وَلَا يتْرك مَمْلُوكا لَهَا وَكَانَ يَطَأهَا قبل ذَلِك
٨٠٧ - فِيمَن تزوج امْرَأَة وَشرط لَهَا دارها
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا على أَن لَا يُخرجهَا من بَلَدهَا أَو من دارها فَالنِّكَاح جَائِز وَالشّرط غير ثَابت فَإِن كَانَ سمى لَهَا أقل من مهر الْمثل ثمَّ لم يَفِ لَهَا كَمَال مهر الْمثل وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ الثَّوْريّ الْأَحْسَن أَن يَفِي لَهَا ويخرجها إِن شَاءَ
وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك إِن هَذَا الشَّرْط لَيْسَ بِشَيْء وَله أَن يخرج بهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute