للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا شرطت عَلَيْهِ أَن لَا يُخرجهَا إِلَّا بِرِضَاهَا ورضى أَبِيهَا لم يُخرجهَا حَتَّى يرضيا وَإِن كَانَ رِضَاهَا وَحدهَا فَلهُ أَن يخرج بهَا إِن رضيت

وَقَالَ ابْن شبْرمَة وَالْأَوْزَاعِيّ لَهَا شَرطهَا وَعَلِيهِ أَن يَفِي لَهَا وَقَالَ ابْن شبْرمَة لِأَنَّهُ قد شَرط لَهَا حَلَالا وَهُوَ قَول ابْن شُرَيْح

وروى عبد الرَّحْمَن بن غنم عَن عمر بن الْخطاب أَنه قضى فِي امْرَأَة يشْتَرط لَهَا زَوجهَا أَن لَا يُخرجهَا من منزلهَا ثمَّ بدا لَهُ أَن ينْتَقل إِلَى بلد آخر فَقضى عمر أَن الْمَرْأَة مَعَ زَوجهَا

وروى ابْن أبي ليلى عَن الْمنْهَال بن عَمْرو عَن عباد بن عبد الله الْأَسدي عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ إِذا شَرط الرجل للْمَرْأَة دارها فَشرط الله قبل شَرطهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>