للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ لأحد أَن يَصُوم فِي رَمَضَان دينا وَلَا قَضَاء لغيره فَإِن فعل لم يجزه فِي رَمَضَان وَلَا لغيره

٥٠٩ - فِي أكل النَّاسِي

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْحسن بن حَيّ من جَامع أَو أكل أَو شرب نَاسِيا فِي رَمَضَان فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث عَلَيْهِ الْقَضَاء

وَقَالَ الثَّوْريّ فِيمَا رَوَاهُ عَنهُ الْمعَافي إِذا جَامع نَاسِيا فليصم يَوْمًا مَكَانَهُ وَإِذا أكل أَو شرب نَاسِيا لم يفْطر فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء

٥١٠ - فِيمَن جَامع فِي رَمَضَان عَامِدًا

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ إِذا جَامع فِي نَهَار رَمَضَان عَامِدًا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة مثل كَفَّارَة الظِّهَار

وَقَالَ ابْن أبي ليلى الشهران فِي كَفَّارَة الْإِفْطَار ليسَا بمتتابعين وَذكر ابْن وهب عَن مَالك أَنه قَالَ الْإِطْعَام فِي ذَلِك أحب إِلَيّ من الْعتْق وَغَيره

وَقَالَ ابْن لقاسم مَالك لَا يعرف إِلَّا الْإِطْعَام وَلَا يَأْخُذ بِالْعِتْقِ وَلَا بالصيام وَالطَّعَام عِنْده مد مد لكل مِسْكين

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر عَن سُفْيَان عَن هِشَام عَن الْحسن إِذا وَاقع الرجل أَهله

<<  <  ج: ص:  >  >>