للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِن كَانَ بِغَيْر إِذْنه فعلى الْآخِذ كَفَّارَة وَلَيْسَ على الآخر شَيْء وَلَو حَرَامًا أَخذ من شعر حَلَال فعلى الْحَرَام الْكَفَّارَة

قَالَ اللَّيْث لَا بَأْس أَن يَأْخُذ الْحَرَام شَارِب الْحَلَال أَو يقص شعره وأكره أَخذه كُله لأجل الدَّوَابّ

قَالَ الشَّافِعِي يحلق الْمحرم رَأس الْحَلَال قَالَ لَا يكره للْمحرمِ أَن يَأْمر الْحَلَال أَن يحلق رَأس نَفسه

وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لكعب بن عجْرَة احْلق وَهُوَ محرم فَثَبت أَن حلقه إِيَّاه بِمَنْزِلَة الْأَمر وَلَيْسَ كَذَلِك الصَّيْد لِأَنَّهُ مَنْهِيّ عَن أَمر الْمحرم بالإصطياد فَكَذَلِك فعله

٦٦٥ - فِي الْمحرم إِذا جَامع امْرَأَته الْمُحرمَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا جَامع امْرَأَته وهما محرمان أَو نَائِمَة مُكْرَهَة فعلى كل وَاحِدَة مِنْهُمَا دم وَيفْسد حجهما والمكرهة والمطاوعة فِي هَذَا سَوَاء

قَالَ مَالك إِذا أكره نِسَاءَهُ فجامعهن وَهُوَ محرمون فَعَلَيهِ عَن كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَفَّارَة وَعَلِيهِ فِي نَفسه كَفَّارَة وَقَالَ لَو أَن رجلا غطى وَجه محرم نَائِم فالكفارة على الَّذِي غطى وَلَيْسَ على النَّائِم شَيْء وَإِن حلقه وَهُوَ نَائِم فالكفارة على الحالق لَا على النَّائِم وَكَذَلِكَ الطّيب

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا غلبها على نَفسهَا وَهِي مُحرمَة فَإِنَّهَا تمْضِي فِي حَجهَا وعَلى زَوجهَا أَن يحججها من مَاله

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا حلق شعر محرم بِغَيْر أمره رَجَعَ على الْحَلَال بفديته وَتصدق بهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>