للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو بكر هَذَا ظن من أبي جَعْفَر على أبي حنيفَة لَا خلاف بَين أَصْحَابنَا فِي أَن لَا يكون جعلا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا وَإِنَّمَا ذكر مُحَمَّد ذَلِك فِي كتاب الطَّلَاق وَلم يعزه إِلَى أبي حنيفَة ثمَّ ذكر عَقِيبه رُجُوع أبي يُوسُف عَنهُ وَالْأول كَانَ قولا لأبي يُوسُف رَجَعَ عَنهُ وَلَيْسَ هُوَ عَن أبي حنيفَة

٩٨٦ - فِي الْخلْع على مَا فِي بطن جاريتها

قَالَ أَصْحَابنَا إِن كَانَ فِي بَطنهَا ولد فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْء لَهُ وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز كَالْبيع

٩٨٧ - فِي الْخلْع بِغَيْر جعل

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا خلعها على غير شَيْء فَأَرَادَ طَلاقهَا فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة إِلَّا أَن يُرِيد ثَلَاثًا

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك لَا بَأْس أَن يتتاركا على أَن لاتعطيه شَيْئا وَلَا يُعْطِيهَا شَيْئا وَيكون تَطْلِيقَة بَائِنَة

قَالَ وَلَو قَالَ الزَّوْج أخالعك على أَن أُعْطِيك مائَة دِرْهَم فَهُوَ خلع وَيكون تَطْلِيقَة بَائِنَة وَلها عَلَيْهِ الْمِائَة دِرْهَم وَلَا يرجع بهَا الزَّوْج عَلَيْهَا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي الْخلْع إِذا لم يكن فِيهِ جعل فَهُوَ تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة وَكَذَلِكَ قَول الشَّافِعِي

<<  <  ج: ص:  >  >>