للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو جَعْفَر وجدنَا الْمُعْتَدَّة من طَلَاق أَو وَفَاة لَيْسَ لَهَا السّفر فِي الْعدة وَلَو سافرتا فِي عدتيهما وَجب ردهما إِلَى منازلهما حَتَّى تَنْقَضِي الْعدة وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قصَّة الفريعة بنت مَالك وَقَالَ لَهَا امكثي فِي بَيْتك الَّذِي جَاءَ فِيهِ نعي زَوجك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله

وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن الصَّحَابَة روى سعيد بن الْمسيب أَن عمر رد نسْوَة من ذِي الحليفة فخرجن فِي عددهن

وَعَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان أَن عمر بن الْخطاب وَزيد بن ثَابت قَالَا الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَبهَا فاقة شَدِيدَة فَلم يرخص لَهَا أَن تخرج من بَيتهَا إِلَّا فِي بَيَاض نَهَارهَا تصيب من طعامهم ثمَّ ترجع إِلَى بَيتهَا فتبيت فِيهِ

وَعَن ابْن عمر الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا كَانَت الْمُطلقَة مثلهَا فَإِذا سافرتا ثمَّ وَجَبت عَلَيْهِمَا الْعدة وَجب أَن يكون ذَلِك قَاطعا لَهما عَن الْمُضِيّ فِي سفرهما لعودهما إِلَى حَال لَا يَصح معهااستئناف السّفر فَوَجَبَ عَلَيْهِمَا الرُّجُوع إِذا لم يكن بَينهمَا وَبَين مصريهما مسيرَة ثَلَاث

٩٠٣ - فِي الْمِقْدَار الَّذِي تصدق فِيهِ الْمَرْأَة فِي انْقِضَاء الْعدة

قَالَ أَبُو حنيفَة لَا أصدقهَا فِي أقل من شَهْرَيْن إِذا كَانَت من ذَوَات الْحيض

<<  <  ج: ص:  >  >>