للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ وذبيحة الْمحرم الصَّيْد لَيست بِذَكَاة لِأَن الله سَمَّاهُ قتلا فَيَجْعَلهُ ميتَة وَإِذا حصل بذَبْحه ميتَة فَلَا معنى الأمره بذَبْحه وَالْجَزَاء وَهُوَ لَا يَأْكُل الْميتَة

٥٩٨ - فِي قطع شجر الْحرم واحتشائه ورعيه

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد لَا يقطع شجر الْحرم وَلَا يحتشى وَلَا يرْعَى فَإِن فعل أهْدى بِقِيمَتِه إِن بلغ وَإِلَّا قومه طَعَاما فأطعم كل مِسْكين نصف صَاع من حِنْطَة وَهَذَا فِي كل مَا نبت بِنَفسِهِ مِمَّا لم ينبته النَّاس

وَقَالَ زفر فِي شجر الْحرم لَا يُجزئ إِلَّا الْقيمَة يتَصَدَّق بهَا لَا يُجزئ الْهدى إِلَّا أَن يكون قِيمَته مذبوحا مثل ذَلِك

وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا بَأْس بِأَن يرْعَى حشيش الْحرم وَلَا يحتش وَهُوَ قَول (١٠٦ أ) عَطاء وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بِأَن يحتش الْحَشِيش وَلَا يرى فِي قطع شجر الْحرم شَيْئا وَهُوَ مَحْظُور قطعه

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا يحتش وَإِن فعل فدى

وروى أَبُو يُوسُف عَن يزِيد بن أبي زِيَاد عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الله حرم مَكَّة إِلَى أَن قَالَ وَلَا يختلي خَلاهَا وَلَا يعضد شَجَرهَا فَقَالَ الْعَبَّاس إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لَا غنى لأهل مَكَّة عَنهُ لبيوتهم وقبورهم فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا الْإِذْخر

<<  <  ج: ص:  >  >>