للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مَالك فِي الذميين إِذا أسلمت الْمَرْأَة وَقعت الْفرْقَة أَو كَانَا من الْمَجُوس فَأسلم الزَّوْج وَقعت الْفرْقَة فرفعتها حَيْضَتهَا فلهَا السُّكْنَى وَقَالَ فِي الذِّمِّيّ يتَزَوَّج أُخْته من الرضَاعَة وَهُوَ لَا يعلم فَيُفَرق بَينهمَا أَن لَهَا السُّكْنَى إِن كَانَ دخل بهَا لِأَنَّهَا تَعْتَد مِنْهُ وَإِن كَانَت حَامِلا فلهَا النَّفَقَة فَإِن لم تكن حَامِلا فَلَا نَفَقَة لَهَا

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ كل بَائِن من زَوجهَا بعد الدُّخُول فعلَيْهَا عدَّة الْمُطلقَة وَلها السُّكْنَى وَالنَّفقَة حَتَّى تخرج من مَائه

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُزنِيّ فِي الْمُعْتَدَّة من نِكَاح فَاسد لَا سُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَة حَامِلا كَانَت أَو غير حَامِل

٩٠٨ - فِي الصَّبِي يَمُوت عَن امْرَأَته

قَالَ أَصْحَابنَا إِن مَاتَ عَنْهَا الصَّبِي وَهِي حَامِل فعدتها أَن تضع حملهَا وَإِن وجدت الْحمل بعد مَوته فعدتها أَرْبَعَة أشهر وَعشرا لِأَن الْحمل لَيْسَ مِنْهُ

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} الطَّلَاق ٤ ٤ فكون الْوَلَد من غَيره لَا يمْنَع أَن تكون عدتهَا الْحمل لِأَن الْجَمِيع قد اتَّفقُوا على أَن الْعدة لجَوَاز أَن يكون الْحمل مِنْهُ وَإِن كَانَ الْحمل من غَيره لَا يمْنَع أَن تكون عدتهَا الْحمل من غَيره لحق الْمُلَاعنَة بِالْحملِ من غَيره ينتغي نسبه مِنْهُ عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَتَكون عدتهَا وضع الْحمل وَلَيْسَ من الزَّوْج

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُزنِيّ إِذا قَالَ لامْرَأَته كلما ولدت غُلَاما فَأَنت طَالِق فَولدت غلامين بَينهمَا سنة أَنَّهَا قد طلقت بِالْأولِ وحلت للأزواج وَلم يلْحق بِهِ الآخر

<<  <  ج: ص:  >  >>