للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَوْله تَعَالَى {بَهِيمَة الْأَنْعَام} إِنَّهَا الْجَنِين

وَعَن الْحسن الشَّاة وَالْبَقَرَة وَالْبَعِير

١٣٢٩ - فِيمَن ذبح أضْحِية رجل بِغَيْر أمره

ابْن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد عَن رجل فذبح ضحاياه قد أوجبهَا عَن أَبِيه وَعَن أمه فذبح كل أضْحِية مِنْهَا عَن غير صَاحبهَا أَنَّهَا تُجزئه وَلَو ذَبحهَا عَن نَفسه مُتَعَمدا لم تجزىء عَن الَّذِي كَانَت لَهُ وَله أَن يضمن الذَّابِح فَإِن ضمهَا إِيَّاه أَجْزَأت عَن الضَّامِن

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا تجزىء وَيضمن الذَّابِح

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ تجزىء وَيضمن الذَّابِح النُّقْصَان وَالله أعلم

١٣٣٠ - إِذا لم يذبح الْأُضْحِية حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أوجب أضْحِية فَلم يذبحها حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر ثمَّ تصدق بهَا أَجزَأَهُ وَقد سقط الذّبْح فَإِن ذَبحهَا بَعْدَمَا مَضَت أَيَّام النَّحْر تصدق بهَا وبالنقصان الْحَادِث بِالذبْحِ

وَقَالَ مَالك إِن مَضَت أَيَّام النَّحْر فَإِن شَاءَ ذَبحهَا وَإِن شَاءَ صنع بهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>