للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَعْمَش عَن أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَوْله {تؤتي أكلهَا كل حِين} الْحِين سِتَّة أشهر

وروى طَارق عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ الْحِين سِتَّة أشهر

وروى إِبْرَاهِيم بن ميسرَة عَن سعيد بن الْمسيب فِيمَن حلف لَا يكلم امْرَأَته حينا فَقَرَأَ سعيد {تؤتي أكلهَا كل حِين} فَقَالَ النَّخْلَة لَا تكون فِيهَا أكلهَا إِلَّا شَهْرَيْن وَرَأى أَن الْحِين شَهْرَيْن

وروى حَاتِم بن إِسْمَاعِيل عَن بردَان بن أبي النَّضر قَالَ حلف أخي أَن لَا يكلم أَخَاهُ حينا فأتينا سعيد بن الْمسيب فَسَأَلْنَاهُ فَقَرَأَ {تؤتي أكلهَا كل حِين بِإِذن رَبهَا} وَقَالَ الْحِين سِتَّة أشهر وَالله أعلم

١٣٧٠ - فِيمَن حلف أَن لَا يكلمهُ فَيكْتب إِلَيْهِ أَو يُرْسل رَسُولا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا حلف لَا يكلمهُ فَكتب إِلَيْهِ أَو أرسل إِلَيْهِ لم يَحْنَث وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ يَحْنَث فيهمَا جَمِيعًا

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا حلف لَا يكلمة فَكتب إِلَيْهِ فَلم يكلمهُ

وَقَالَ اللَّيْث لَا يَحْنَث فِي الرَّسُول وَأحب أَن لَا يكاتبه فَإِن كَاتبه لم يَحْنَث أَيْضا

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَو حلف لَا يتَكَلَّم الْيَوْم فَكتب شَيْئا لم يَحْنَث وَقَالَ الله

<<  <  ج: ص:  >  >>