للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاثنان مُخْتَلف فِي حكمهمَا فَقَالَ يكون أَحدهمَا عَن يَمِينه وَالْآخر عَن يسَاره وَقَالَ آخَرُونَ خَلفه

فَوَجَبَ اعْتِبَار الثَّلَاثَة الْمُتَّفق على كَونهم جمعا بِمَنْزِلَة من فَوْقهمَا

٢٩٦ - فِي الْجُمُعَة خلف العَبْد وَالْمُسَافر

قَالَ أَصْحَابنَا وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ تجوز الْجُمُعَة خلفهمَا

وَقَالَ زفر لَا يجزىء الإِمَام والمأمومين

وَقَالَ مَالك لَا يُصَلِّي العَبْد الْجُمُعَة بِالنَّاسِ فَإِن فعل أعادوا لِأَنَّهُ لَا جُمُعَة عَلَيْهِ

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا يعجني الإِمَام أَن يقدم الْمُسَافِر فِي الْجُمُعَة وَإِن شهد الْخطْبَة قبل أَن يدْخل مَعَه فِي الصَّلَاة لِأَن الْمُسَافِر لَيْسَ عَلَيْهِ جُمُعَة وَإِن شهد الْجُمُعَة حَتَّى يدْخل فِيهَا

٢٩٧ - فِي الْجُمُعَة فِي موضِعين من الْمصر

قَالَ مُحَمَّد يجمع فِي موضِعين وَلم نجد خلافًا

وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن كَانَ الْمصر جانبين كبغداد تجوز وَإِن لم يكن كَذَلِك لم تجز

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا صلى الْخَلِيفَة فِي قصره بحشمه الْجُمُعَة لم تجز إِلَّا أَن يفتح الْبَاب وَيَأْذَن للنَّاس فِي الصَّلَاة مَعَه فَتجوز صلَاتهم إِن صلوها قبل صَلَاة أهل الْمَسْجِد وَإِن صلوها بعد لم تجز فِي قَول أبي يُوسُف وَتجوز فِي قَول مُحَمَّد لِأَنَّهُ يُجِيز الْجُمُعَة فِي موضِعين

<<  <  ج: ص:  >  >>