١٣٦٧ - فِيمَن حلف أَن لَا يكلم فلَانا فَسلم على قوم هُوَ فيهم
قَالَ أَصْحَابنَا قد حنث إِلَّا أَن لَا يَنْوِي الرجل فيهم وَهُوَ قَول مَالك
وَقَالَ اللَّيْث لَا يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يتعمده بِالسَّلَامِ
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث إِلَّا أَن ينويه
١٣٦٨ - فِيمَن حلف ليضربن عَبده أسواطا
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا حلف أَن يضْرب عَبده عشرَة أسواط فجمعها وضربه بهَا فَإِن وَقع بِهِ كل وَاحِد مِنْهَا بر وَإِلَّا لم يبر وَهُوَ قَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث لَا يبر
قَالَ أَبُو جَعْفَر قصَّة أَيُّوب عَلَيْهِ السَّلَام تدل على القَوْل الأول لِأَن الله تَعَالَى قَالَ {وَخذ بِيَدِك ضغثا فَاضْرب بِهِ وَلَا تَحنث}
وَقد روى عَن مُجَاهِد أَنه لأيوب خَاصَّة
وَقَالَ عَطاء هِيَ للنَّاس عَامَّة
وَقد روى مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن يَعْقُوب بن عبد الله بن الْأَشَج عَن أبي أُمَامَة بن سهل عَن سعيد بن سعد قَالَ كَانَ بَين أَبْيَاتنَا رجل مَرِيض الْجَسَد ففجر بِجَارِيَة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اضْرِبُوهُ حَده فَقَالُوا إِن ضَرَبْنَاهُ قَتَلْنَاهُ هُوَ أَضْعَف من ذَلِك قَالَ فَخُذُوا لَهُ عثْكَالًا فِيهِ مائَة شِمْرَاخ فَاضْرِبُوهُ بهَا ضَرْبَة وَاحِدَة فَفَعَلُوا