للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ وَجب الْعَبْدَيْنِ وَمن أَجله كَانَ التَّزْوِيج عَلَيْهِمَا أَن لَهَا أَن ترد الْبَاقِي ثمَّ يكون كَحكم العَبْد الْمَعِيب إِذا ردته بِالْعَيْبِ

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا تزوج امْرَأَة على دَرَاهِم وخمر فَالنِّكَاح جَائِز وَلها مهر مثلهَا

٧٧٧ - فِي الْمَرِيض يضمن عَن ابْنه الْمهْر

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا زوج ابْنه الصَّغِير وَضمن الْمهْر ثمَّ مَاتَ من مَرضه فضمانه بَاطِل وَالنِّكَاح جَائِز وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ اللَّيْث وَمَالك فَإِن كَانَ للإبن مَال يُؤدى مِنْهُ الصَدَاق أَخذ مِنْهُ وَإِلَّا فسخ النِّكَاح وَلَا شَيْء عَلَيْهِ

٧٧٨ - إِذا اشْترى زَوجته قبل الدُّخُول

قَالَ أَصْحَابنَا قد فسد النِّكَاح وَلَا مهر عَلَيْهِ وَهُوَ قَول مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ الثَّوْريّ وَاللَّيْث لمولاها نصف الصَدَاق

قَالَ اللَّيْث وَهُوَ تَطْلِيقَة

قَالَ وَلم يَخْتَلِفُوا أَنه لَو خَالع امْرَأَته الْحرَّة قبل الدُّخُول أَنه يبطل نصف الصَدَاق وَإِن كَانَ الْخلْع بهما وَأَبُو حنيفَة يُبرئهُ من ذَلِك النّصْف مَعَ وُجُوبه

٧٧٩ - فِي النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ ينْعَقد النِّكَاح وَلها الْمهْر الْمُسَمّى وَإِن لم يسم فلهَا مهر الْمثل

قَالَ مَالك فِيمَا ذكره ابْن الْقَاسِم لَا تحل لأحد بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن كَانَت

<<  <  ج: ص:  >  >>